المسألة ( الثانية : )
الإطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادرا على المدين ، ومن فقهائنا من خص المد بحال الضرورة ، والأول أشبه بأصول المذهب وقواعده ، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا
المسألة ( الثالثة : )
كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين لأنه من اليمين وإن اختص بأحكام لكن غير الاتحاد في الكفارة ، كما ستعرف.
( المسألة الرابعة : )
من ضرب مملوكه ذكرا أو أنثى فوق الحد استحب له التكفير بعتقه وفاقا للمحكي عن ابن إدريس وأكثر المتأخرين ، لصحيح أبي بصير (1) عن أبي جعفر 7 « من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه » المحمول على ذلك بقرينة خبره الآخر عنه 7 (2) أيضا : « إن أبي ضرب غلاما له ضربة واحدة بسوط ، وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه ، فبكى الغلام وقال : الله تبعثني في حاجتك ثم تضربني؟! قال : فبكى أبي ، وقال : يا بني اذهب إلى قبر رسول الله 6 فصل ركعتين ، فقل :
__________________
(1) الوسائل الباب 27 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 من كتاب الحدود.
(2) الوسائل الباب 30 من أبواب الكفارات الحديث 1.




