مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 33 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 355

ولا يشكل الأول بعدم صدق الثوب المفسر به الكسوة في النص (1) لأنه مساق لبيان الاتحاد والتعدد لا الجنس ، مع إمكان دعوى صدق الثوب عليه.

هذا وفي التحرير في الدرع إشكال ، بل الدروس الجزم بالعدم ، ولعله كذلك ، لعدم انصرافه من الكسوة ، بل العمامة كذلك.

وفي القواعد تقييد الحرير الخالص للنساء وفيه أن ظاهر (2) الاجتزاء بتمليك الثوب أو الثوبين ، فيتحقق الامتثال حينئذ بدفعه للرجل وإن حرم عليه لبسه ، لكنه صالح للابدال وجائز لبسه للضرورة والحرب وللبيع وغير ذلك.

ويجزئ كسوة الصغار وإن كانوا رضعاء وإن انفردوا عن الرجال ومع المكنة من كسوة الكبار ، لإطلاق الأدلة ، ولا يجب تضاعف العدد كما يجب في الإطعام ، للأصل وانتفاء النص هنا.

ولو تعذرت العشرة انتظر ، وفي الدروس « كرر على الممكن في الأيام على احتمال » وأشكله بأنه « يؤدي إلى أن يكسي عشرة أثواب ، وذلك بعيد » قلت : مضافا إلى عدم الدليل مع حرمة القياس عندنا ، وفيها « أنه لو أخذ الكبير ما يواري الصغير فالأشبه عدم الإجزاء » قلت : لا إشكال في عدم الاجتزاء به كسوة له ، كما لا إشكال في الاجتزاء به كسوة لصغير عنده.

__________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب الكفارات الحديث 4.

(2) جاء في هامش النسخة المخطوطة المبيضة « في المسودة « ظاهر النص » وضرب على كلمة « النص » والمظنون أنه أراد أن يبدله بلفظ « الصحيح » فسها ; » وقد راجعت النسخة المخطوطة المسودة المحفوظة في ( مكتبة السيد الحكيم ( قده ) العامة في النجف الأشرف ) فوجدتها كما ذكره المحشي على النسخة المبيضة.

الصفحة 275 من 355