( مسائل أربع : )
( الأولى )
لا خلاف نصا (1) وفتوى في أن كفارة اليمين مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة وقد عرفت الكلام في الأولين ، وأما الأخير فإذا كسى الفقير يجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة ، ومع العجز ثوبا واحدا عند الشيخ والقاضي والحلبي وابن زهرة والفاضل في القواعد وولده في شرحه على ما حكى عن بعضهم ، جمعا بين ما في صحيح الحلبي (2) عن الصادق 7 « لكل إنسان ثوبان » وأخبار إسحاق بن عمار (3) وعلي بن أبي حمزة (4) وأبي جميلة (5) عنه 7 أيضا « والكسوة ثوبان » وخبر سماعة بن مهران (6) عنه 7 أيضا « ثوبين لكل رجل » وبين صحيح أبي بصير (7) عن أبي جعفر 7 « قلت : ( أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) (8)
__________________
(1) الوسائل الباب 12 من أبواب الكفارات.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب الكفارات الحديث 10.
(3) و (4) و (6) الوسائل الباب 12 من أبواب الكفارات الحديث 13 2 9 والاول عن أبى خالد القماط.
(5) الوسائل الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث 2.
(7) الوسائل الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث 5 والباب 15 منها الحديث 4.
(8) سورة المائدة : 5 الآية 92.




