مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 33 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 355

( مسائل أربع : )

( الأولى )

لا خلاف نصا (1) وفتوى في أن كفارة اليمين مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة وقد عرفت الكلام في الأولين ، وأما الأخير فإذا كسى الفقير يجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة ، ومع العجز ثوبا واحدا عند الشيخ والقاضي والحلبي وابن زهرة والفاضل في القواعد وولده في شرحه على ما حكى عن بعضهم ، جمعا بين ما في‌ صحيح الحلبي (2) عن الصادق 7 « لكل إنسان ثوبان » ‌وأخبار إسحاق بن عمار (3) وعلي بن أبي حمزة (4) و‌أبي جميلة (5) عنه 7 أيضا « والكسوة ثوبان » وخبر سماعة بن مهران (6) عنه 7 أيضا « ثوبين لكل رجل » ‌وبين صحيح أبي بصير (7) عن أبي جعفر 7 « قلت : ( أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) (8) ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب الكفارات.

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب الكفارات الحديث 10.

(3) و (4) و (6) الوسائل الباب 12 من أبواب الكفارات الحديث 13 2 9 والاول عن أبى خالد القماط.

(5) الوسائل الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث 2.

(7) الوسائل الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث 5 والباب 15 منها الحديث 4.

(8) سورة المائدة : 5 الآية 92.

الصفحة 271 من 355