مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 33 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 355

الكافر ، وكذا الناصب ومرجعه إلى اشتراط الإسلام فيها دون الايمان ، فيجوز إعطاؤها حينئذ إلى سائر الفرق المخالفة للحق إلا من كان كافرا منهم بغلو أو نصب أو نحوهما ، لإطلاق الأدلة ، وموثق إسحاق بن عمار (1) عن أبي الحسن الكاظم 7 وقد سأله عن الكفارة قال : « قلت : أفنعطيها ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال : نعم ، وأهل الولاية أحب إلى » ‌كما أن صحيح يونس بن عبد الرحمن (2) المتقدم سابقا دليل ما سمعته من الشيخ في النهاية ، وكأن المصنف جمع بينه وبين الموثق المزبور بالحمل على الندب الذي هو صريح « أحب إلى » في الموثق ، فيكون الشرط حينئذ له ، لا لأصل الجواز بعد إرادة المؤمنين فيه من « المسلمين » كإرادة الفقير من الضعفاء فيه لا المستضعف ، وهو وإن كان متوجها بالنظر إلى ما وصل إلينا من نصوص المقام التي سمعتها ، ولذا اختاره بعض من تأخر عنه ، لكن من المعلوم أنه مواساة ومودة وصلة ونحو ذلك مما لا محل لها إلا المؤمن ، بل كل ما دل على منع إعطائها الكافر دال على من كان بحكمه من الفرق المخالفة التي هي أشد من الكفار ، بل لعل التعبير عنها بالصدقة فيما مضى من النصوص (3) مشعر بكونها من قسم الصدقات الواجبة التي منها الزكاة المتقدم في كتابها اعتبار الايمان فيها ، بل قد تقدم هناك النصوص (4) المشتملة على المبالغة في المنع عنها وعن الصدقة لهم ، وأنهم ليسوا أهلا لذلك ، بل لا قربة في دفع نحو هذه الصدقات إليهم ، فلاحظ وتأمل ، فالمتجه حينئذ عدم ترك الاحتياط في ذلك إن لم نقل بقوة اعتباره.

ثم إنه لا ريب في اعتبار المسكنة في مصرفها ، للاية (5) والرواية (6) ‌

__________________

(1) و (2) الوسائل الباب 18 من أبواب الكفارات الحديث 2 1.

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث 2 و 6 و 9.

(4) الوسائل الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة والباب 21 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة.

(5) سورة المجادلة : 58 الآية 4.

(6) الوسائل الباب 14 من أبواب الكفارات.

الصفحة 269 من 355