اليمين ، ولكن صغيرين بكبير » وفي خبر السكوني (1) عن جعفر عن أبيه 7 « أن عليا 7 قال : من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير ».
بل في صحيح يونس بن عبد الرحمن (2) عن أبي الحسن 7 « سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطى الصغار والكبار سواء والرجال والنساء أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ قال : كلهم سواء ، ويتمم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب » إلا أنه ظاهر في فرد التسليم الذي لا خلاف في اتحادهم فيه ، إنما الكلام في فرد الإشباع اللهم إلا أن يدعى تناول الإعطاء لهما ، إلا أنه كما ترى.
وعلى كل حال فقد ظهر لك أن الدليل فيما ذكره المصنف وغيره من أنه لو انفردوا احتسب الاثنان بواحد الخبران المزبوران ، إلا أن الأول منهما مطلق شامل لصورتي الاجتماع والانفراد ، بل ظاهر الثاني منهما الصورة الأولى ، ومن هنا كان المحكي عن ابن حمزة احتساب الاثنين بواحد مطلقا ، ومال إليه في الرياض ، بل ربما حكي عن الإسكافي والصدوق أيضا ، لكن في كفارة اليمين خاصة وأما في غيرها فيجتزأ بهم مطلقا كالكبار.
لكن قد يقال : إن قوله 7 في الصحيح المزبور : « ويتمم » (3) ظاهر في الاجتزاء بإطعام المسلم وعياله الذين فيهم الكبار والصغار محتسبا بهم من العدد مع القدرة على ذلك ، وكذا فحوى قوله 7 : في صحيح الحلبي (4) : « إن من في البيت يأكل أكثر من المد وأقل » إلى آخره ، مؤيدا ذلك بإطلاق الأدلة
__________________
(1) الوسائل الباب 17 من أبواب الكفارات الحديث 2.
(2) ذكر صدره في الباب 17 من أبواب الكفارات الحديث 3 وذيله في الباب 18 منها الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 18 من أبواب الكفارات الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث 3 ، وهو نقل بالمعنى.




