( الوصف الثاني : )
السلامة من العيوب المسببة عتقه بلا خلاف ولا إشكال فلا يجزئ الأعمى ولا الأجذم ولا المقعد ولا المنكل به ، لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب فلا يحصل التحرير المأمور به في الكفارة ، وفي الموثق (1) عن الباقر 7 « لا يجزئ الأعمى في الرقبة ، ويجزئ ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور ، ولا يجزئ المقعد » وقال أمير المؤمنين 7 في خبر السكوني (2) : « في العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ، لأن رسول الله 6 أعتقهم » وفي خبر أبي البختري (3) « لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ، ويجوز الأشل والأعرج » وفي المحكي عن قرب الاسناد (4) « لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد » وفي خبر علي بن جعفر المروي عنه أيضا (5) سأل أخاه 7 « عن رجل عليه عتق نسمة أيجزئ عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ فقال : إن كان ممن تباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا ، فعليه ما وقت ».
نعم لا خلاف معتد به ولا إشكال في إجزاء الناقص نقصانا لا يخل باكتسابه ولا ينقص ماليته ، كقطع بعض أنامله ونقصان بعض أصابعه ، بل الأقوى أنه يجزئ مع غير ذلك من العيوب المنقصة لماليته والمخلة باكتسابه كالأصم والآخرس ومن قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه لصدق الرقبة ، بل عن الخلاف والمبسوط الإجماع عليه في الأعور ، خلافا للمحكي عن المبسوط من أن مقطوع
__________________
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 27 من أبواب الكفارات الحديث 2 3 1.
(4) الوسائل الباب 23 من كتاب العتق الحديث 5 وفيه « الاعمى والأعور » وفي البحار ج 104 ص 197 « الاعمى والأعور والمقعد » كما أشار الى هذا اللفظ في الوسائل نقلا عن الحميري في الباب 27 من أبواب الكفارات الحديث 1.
(5) الوسائل الباب 27 من أبواب الكفارات الحديث 4.




