مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 33 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 203 من 355

( الوصف الثاني : )

السلامة من العيوب المسببة عتقه بلا خلاف ولا إشكال فلا يجزئ الأعمى ولا الأجذم ولا المقعد ولا المنكل به ، لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب فلا يحصل التحرير المأمور به في الكفارة ، وفي‌ الموثق (1) عن الباقر 7 « لا يجزئ الأعمى في الرقبة ، ويجزئ ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور ، ولا يجزئ المقعد » وقال أمير المؤمنين 7 في خبر السكوني (2) : « في العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ، لأن رسول الله 6 أعتقهم » ‌وفي خبر أبي البختري (3) « لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ، ويجوز الأشل والأعرج » ‌وفي‌ المحكي عن قرب الاسناد (4) « لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد » ‌وفي‌ خبر علي بن جعفر المروي عنه أيضا (5) سأل أخاه 7 « عن رجل عليه عتق نسمة أيجزئ عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ فقال : إن كان ممن تباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا ، فعليه ما وقت ».

نعم لا خلاف معتد به ولا إشكال في إجزاء الناقص نقصانا لا يخل باكتسابه ولا ينقص ماليته ، كقطع بعض أنامله ونقصان بعض أصابعه ، بل الأقوى أنه يجزئ مع غير ذلك من العيوب المنقصة لماليته والمخلة باكتسابه كالأصم والآخرس ومن قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه لصدق الرقبة ، بل عن الخلاف والمبسوط الإجماع عليه في الأعور ، خلافا للمحكي عن المبسوط من أن مقطوع‌

__________________

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 27 من أبواب الكفارات الحديث 2 3 1.

(4) الوسائل الباب 23 من كتاب العتق الحديث 5 وفيه « الاعمى والأعور » وفي البحار ج 104 ص 197‌ « الاعمى والأعور والمقعد » ‌كما أشار الى هذا اللفظ في الوسائل نقلا عن الحميري في الباب 27 من أبواب الكفارات الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 27 من أبواب الكفارات الحديث 4.

الصفحة 203 من 355