وفي خبر الحلبي (1) عنه 7 أيضا « لا يجوز في القتل إلا رجل ، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي ».
وفي خبره الآخر (2) عنه 7 أيضا في قول الله عز وجل (3) ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) قال : « يعني مقرة بالإمامة » ونحوه خبره الثالث (4) عنه 7 أيضا بدون قوله : « بالإمامة ».
وفي خبر مسمع (5) عنه 7 « لا يجزئ في كفارة القتل إلا رقبة قد صلت وصامت ، ويجزئ في الظهار ما صلت ولم تصم ».
ولكنه لم يعرف العمل بهذه النصوص إلا من الإسكافي والكركي في حاشية الكتاب وبعض متأخري المتأخرين ، فهي في الحقيقة مهجورة لا تصلح مقيدة لإطلاق ما دل على التبعية المزبورة المستفادة من لحوق حكم الارتداد له لو وصف الكفر بعد بلوغه وإن لم يتلفظ بالشهادتين ، ومن قوله تعالى (6) ( وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) بناء على أن المراد به إلحاق الذرية في الإيمان وغير ذلك ، المؤيد بخبر كردويه الهمداني (7) عن أبي الحسن 7 في قوله تعالى ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) : « كيف تعرف المؤمنة؟ قال : على الفطرة » وخبر السكوني (8) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي : « الرقبة المؤمنة التي ذكرها الله تعالى إذا عقلت ، والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة » وخبر المبارك (9) عن أبي عبد الله 7 « قلت له : جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ فقال : عليكم بالأطفال فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك ، وإن
__________________
(1) الوسائل الباب 7 من أبواب الكفارات الحديث 4.
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب الكفارات الحديث 5.
(3) سورة النساء : 4 الآية 92.
(4) الوسائل الباب 7 من أبواب الكفارات الحديث 10.
(5) المستدرك الباب 6 من أبواب الكفارات الحديث 3 عن موسى عن أبيه ، عن جده.
(6) سورة الطور : 52 الآية 21.
(7) و (8) و (9) الوسائل الباب 7 من أبواب الكفارات الحديث 7 8 3.




