نسمة إلى أن قال : فليشتروا من عُرض الناس ما لم يكن ناصبا. »
وكيف كان ف يستوي في الإجزاء الذكر والأنثى والصغير والكبير لصدق الرقبة ولكن ينبغي أن يعلم أن الطفل بحكم المسلم ، ويجزئ إذا كان أبواه مسلمين للسيرة القطعية في جميع الأحكام حتى القتل به أو أحدهما ولو حين يولد أو بعد الولادة ، لنصوص (1) تبعية أشرف الأبوين ، من غير فرق بين أن يموت قبل أن يبلغ ويصف الإسلام وبعده ، خلافا للعامة ، فإن لهم اختلافا في ذلك.
نعم في رواية من طرقنا لا يجزئ في القتل خاصة إلا البالغ الحنث ، وهي حسنة معمر بن يحيى (2) عن الصادق 7 « سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ، فقال : كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل ، فان الله تعالى يقول ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (3) يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ».
ونحوه مرسل الحسين بن سعيد (4) عن أبي عبد الله 7 « قال رسول الله 6 : كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل ، فان الله تعالى يقول ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) ، يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ، ويجوز في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام ».
__________________
(1) الوسائل الباب 70 من كتاب العتق والباب 3 من أبواب حد المرتد الحديث 7 والباب 6 من أبواب المستحقين للزكاة والباب 43 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 من كتاب الجهاد.
(2) أشار إليه في الوسائل الباب 7 من أبواب الكفارات الحديث 6 وذكره في الكافي ج 7 ص 462.
(3) سورة النساء : 4 الآية 92.
(4) الوسائل الباب 7 من أبواب الكفارات الحديث 6.




