مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 33 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 198 من 355

نسمة إلى أن قال : فليشتروا من عُرض الناس ما لم يكن ناصبا. » ‌

وكيف كان ف يستوي في الإجزاء الذكر والأنثى والصغير والكبير لصدق الرقبة ولكن ينبغي أن يعلم أن الطفل بحكم المسلم ، ويجزئ إذا كان أبواه مسلمين للسيرة القطعية في جميع الأحكام حتى القتل به أو أحدهما ولو حين يولد أو بعد الولادة ، لنصوص (1) تبعية أشرف الأبوين ، من غير فرق بين أن يموت قبل أن يبلغ ويصف الإسلام وبعده ، خلافا للعامة ، فإن لهم اختلافا في ذلك.

نعم في رواية من طرقنا لا يجزئ في القتل خاصة إلا البالغ الحنث ، وهي حسنة‌ معمر بن يحيى (2) عن الصادق 7 « سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ، فقال : كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل ، فان الله تعالى يقول ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (3) يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ».

ونحوه‌ مرسل الحسين بن سعيد (4) عن أبي عبد الله 7 « قال رسول الله 6 : كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل ، فان الله تعالى يقول ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) ، يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ، ويجوز في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام ».

__________________

(1) الوسائل الباب 70 من كتاب العتق والباب 3 من أبواب حد المرتد الحديث 7 والباب 6 من أبواب المستحقين للزكاة والباب 43 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 من كتاب الجهاد.

(2) أشار إليه في الوسائل الباب 7 من أبواب الكفارات الحديث 6 وذكره في الكافي ج 7 ص 462.

(3) سورة النساء : 4 الآية 92.

(4) الوسائل الباب 7 من أبواب الكفارات الحديث 6.

الصفحة 198 من 355