العجز أفطر وقضى من غير كفارة ثم قال : وفي الكل نظر ، لأن ذلك اليوم إما معين أو غيره ، والثاني يأتي به أي وقت شاء ولا كفارة ، والأول لا إثم عليه مع العجز ، فلا وجه لوجوب الصدقة والاستغفار ».
قلت : ظاهر هذه الكلمات فرض المسألة في العجز عنه بعد الشروع فيه ، وعبارة المصنف وغيره لا تأباه كالخبرين وإن كان فرض المسألة في الأعم أولى ، لأن الحكم ندبي ، وكذا لا فرق بين المعين وغيره مع فرض العجز الظاهر في الاستمرار ، والأمر سهل.
ومن المندوب ما عن الصادق 7 (1) من أن « كفارة عمل السلطان : قضاء حوائج الإخوان ».
و « كفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها : ( سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّا يَصِفُونَ ، وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) (2).
و « كفارة الضحك : اللهم لا تمقتني » (3).
و « سئل رسول الله 6 ما كفارة الاغتياب؟ فقال : تستغفر لمن اغتبته » (4)
وقد تقدم الكلام في ذلك في بحث الغيبة.
وقال 7 (5) أيضا : « الطيرة على ما تجعلها ، إن هونتها تهونت وإن شددتها تشددت ، وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا » وقال رسول الله 6 (6) : « كفارة الطيرة التوكل ».
وقد سمعت ما في خبر خالد (7) عنه 7 أيضا من أنه « لا شيء في اللطم على
__________________
(1) الوسائل الباب 33 من أبواب الكفارات الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 37 من أبواب الكفارات الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 34 من أبواب الكفارات الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 32 من أبواب الكفارات الحديث 1.
(5) و (6) الوسائل الباب 35 من أبواب الكفارات الحديث 2.
(7) الوسائل الباب 31 من أبواب الكفارات الحديث 1.




