مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 33 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 187 من 355

إلحاقها أيضا للفحوى التي قد عرفت منعها على وجه تكون دليلا ، بل من الاتفاق هنا على العدم يتأيد عدم تحققها ، كما هو واضح.

هذا وقد تقدم سابقا الكلام في حكم الشق حلا وحرمة من الرجل والامرأة ، فلاحظ وتأمل.

كما أنه تقدم الكلام أيضا مفصلا في :

( الرابعة : )

التي هي حكم كفارة وطء الزوجة في الحيض مع التعمد والعلم بالتحريم والتمكن من التكفير فإنه قيل : يستحب ، وقيل : يجب ، وهو الأحوط بل الأقوى ، وكذا تقدم الكلام في مقدارها الذي هو الدينار ونصفه وربعه ، فلاحظ وتأمل.

ومنه أيضا يعلم الحال فيما ذكره غير واحد من أنه لو وطأ أمته حائضا كفر وجوبا بثلاثة أمداد من الطعام بل عن المرتضى الإجماع عليه ، وقيل استحبابا ، والأول هو الأقوى أيضا.

( الخامسة : )

من تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق وفي وجوبها خلاف فعن صريح جماعة وظاهر آخرين ذلك أيضا ، لخبر أبي بصير (1) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا ، قال : عليه الحد وعليها الرجم ، لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم ، وكفارته إن لم يقدم إلى الامام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا » والمرسل إليه أيضا (2) عن أبي عبد‌

__________________

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب حد الزنا الحديث 5 من كتاب الحدود.

(2) الوسائل الباب 36 من أبواب الكفارات الحديث 1.

الصفحة 187 من 355