فيها بإرادة الوطء (1) وخصوص ما تسمعه من صحيح أبي بصير (2) في المسألة الآتية ولا أقل من الشك ، والأصل الحل ، والتشبيه بالأم يمكن كون المراد منه حرمة الوطء المستفاد من قوله تعالى (3) ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) خصوصا بعد أن لم تخرج المرأة عن ملك الاستمتاع بها ، فيمكن أن يكون مفاد الظهار حينئذ حرمة وطئها كالحيض والصوم وإن كان في الشرع أحوال للمرأة بالنسبة إلى الاستمتاع بها الذي قد يحرم على الزوج ، كالمحرمة والمعتكفة ، لكن لا ريب في أن الأصل الحل حتى يثبت ما يقتضي التحريم على العموم ، كما هو واضح.
المسألة ( التاسعة : )
إذا عجز المظاهر عن خصال الكفارة أو ما يقوم مقامها إن قلنا به كما ستسمع التحقيق فيه في محله إنشاء الله عدا الاستغفار قيل والقائل الشيخ وجماعة ، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر يحرم عليه الوطء حتى يكفر للأصل بعد إطلاق الأدلة كتابا (4) وسنة (5) حرمة الوطء قبل التكفير ، بل أمره 6 لسلمة بن صخر (6) بالأخذ من صدقة قومه والتكفير منها كالصريح في
__________________
(1) الوسائل الباب 10 من كتاب الظهار الحديث 4 و 8 و 10 والباب 15 منه الحديث 6.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب الكفارات الحديث 1 من كتاب الإيلاء والكفارات.
(3) سورة النساء : 4 الآية 23.
(4) سورة المجادلة : 58 الآية 3.
(5) الوسائل الباب 15 من كتاب الظهار.
(6) المستدرك الباب 1 من كتاب الظهار الحديث 4.




