مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 33 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 355

وأما المناقشة في متنه باحتمال فساده ، لأنه عقب تزويجها بعد طلاقها بشهر أو شهرين ، فيكون قد وقع في العدة ، بل عقب التزويج فيه بالفاء المقتضية للفورية المستلزمة لعدم الخروج من العدة ، بل قوله أخيرا « فراجعها الأول » ولم يقل « تزوجها » مشعر بذلك أيضا فلا يخفى عليك ما فيها ، بل أطنب في المسالك في ردها ، ولكن لا حاجة إليه بعد ما عرفت.

وكذا لا كفارة قطعا لو ماتا أو مات أحدهما قبل العود بلا خلاف ولا إشكال أو ارتدا أو أحدهما عن فطرة أو عن ملة قبل الدخول أو بعده إذا كان المرتد الرجل عن فطرة ، حتى لو قلنا بقبول توبته على وجه يصح له تزويجه بامرأته ، لكن هو حينئذ كالمطلق بائنا بل أعظم ، ولو كان عن ملة أو كانت المرتدة الامرأة فهو بحكم الطلاق الرجعي ، ضرورة الرجوع إلى الزوجة بالإسلام في العدة كما هو واضح ، ويمكن كون إطلاق المصنف اتكالا على وضوحه ، وللفرق بين الطلاق الرجعي وبينه بجعله سببا جديدا دون الطلاق ، والله العالم.

الصفحة 139 من 355