مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 33 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 128 من 355

الأمر( الرابع )

( في الاحكام )

( وهي مسائل : )

( الاولى : )

لا خلاف في أن الظهار محرم ، لاتصافه بالمنكر والزور في قوله تعالى (1) : ( وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً ) وهما معا محرمان مع تصريح الرواية (2) الواردة في سبب نزولها بكونه معصية. ولكن قيل وإن لم نتحققه لأحد من أصحابنا لا عقاب فيه ، لتعقيبه بالعفو فقال عز وجل بعد ذكره (3) : ( وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) وهو يستلزم نفي العقاب.

وفيه أنه لا يلزم من وصفه تعالى بالعفو والغفران فعليتهما بهذا النوع من المعصية ، وذكره بعده لا يدل عليه ، فإنه تعالى موصوف بذلك عفى عن هذا الذنب الخاص أو لم يعف ، نعم تعقبه له لا يخلو من باعث على الرجاء والطمع في عفو الله تعالى ، ونظائره في القرآن كثيرة ، كقوله تعالى (4) ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ ، وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً ) وغيره. هذا كله بالنسبة إلى نفس الآية الشريفة ، وإلا فقد عرفت التصريح في الرواية (5) الواردة في‌

__________________

(1) و (3) سورة المجادلة : 58 الآية 2.

(2) و (5) الوسائل الباب 1 من كتاب الظهار الحديث 2.

(4) سورة الأحزاب : 33 الآية 5.

الصفحة 128 من 355