مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 33 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 127 من 355

بعد الدخول ، إنما الكلام فيما ذكره هنا ، وقد تبعه عليه الفاضل في القواعد ، فقال : « وعلى الاشتراط يقع مع الوطء دبرا في حال صغرها وجنونها ، ويقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ » والظاهر إرادته ما ذكرناه في تفسير المتن.

والأصل في التشويش عبارة المبسوط ، فإنها على ما قيل « وأما بعد الدخول بها فإنه يصح ظهارها صغيرة كانت أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة ، بكرا أو ثيبا ، مدخولا بها أو غير مدخول ، يقدر على جماعها أو لم يقدر ، لعموم الآية ».

ولعل مراده بعد الدخول بها دبرا ، فيكون مراده حينئذ نحو ما سمعته في عبارة المتن ، والثيبوبة والبكارة إنما هي بالنسبة إلى الفرج ، وكذا الكلام في القدرة على جماعها وعدمها ، هذا ولكن في كشف اللثام « ولا يظهر لهذا الكلام معنى إلا أن يكون المراد : سواء كانت الثيبوبة للدخول بها ، أو لغيره ، أو يكون المراد بالدخول الخلوة » انتهى.

الصفحة 127 من 355