مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 33 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 125 من 355

7 : عليه عشر كفارات » ‌وخبر ابن أبي يعفور (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل ظاهر من جاريته ، قال : هي مثل ظهار الحرة » وصحيح ابن أبى نضر المروي عن قرب الاسناد (2) عن الرضا 7 « سألته عن الرجل يظاهر من أمته ، فقال : كان جعفر 7 يقول : يقع على الحرة والأمة الظهار » ‌وعن المبسوط روى أصحابنا (3) أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد.

خلافا للمحكي عن بني أبي عقيل وحمزة والبراج وإدريس والمفيد وأبى الصلاح وسلار ، للأصل المقطوع بما عرفت والمرسل (4) الذي قد عرفت الحال فيه آنفا ، و‌خبر حمزة بن حمران (5) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه ، قال : يأتيها وليس عليه شي‌ء » ‌القاصر عن معارضة ما تقدم بضعف السند ، والموافقة للعامة ، وباحتماله الإخلال بالشرائط ، كما عن الشيخ قال : « لأن حمزة بن حمران روى هذه الرواية في كتاب البزوفري أنه يقول ذلك لجاريته يريد إرضاء زوجته ، لا لإرادة الظهار الحقيقي ». قلت : قد يؤيده ما سمعته سابقا من خبري حمزة بن حمران (6) وإن كان يمكن أن يكون ذلك خبرا آخر له ، ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا ، ومن المعلوم أن الطلاق لا يقع بها الذي هو كما ترى ، خصوصا بعد ما نقل أنهم كانوا يظاهرون من الأمة أيضا ، ويعزل سيدها فراشها ، بل نقل وقوع الطلاق عليها في الجاهلية.

هذا وفي المسالك « واعلم أنه على القول بوقوعه بها يأتي فيها الخلاف السابق في اشتراط الدخول وعدمه ، لتناول الروايات الدالة عليه لها ، كما تناولت الحرة ،

__________________

(1) و (2) الوسائل الباب 11 من كتاب الظهار الحديث 4 7.

(3) المستدرك الباب 7 من كتاب الظهار الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 2 من كتاب الظهار الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 11 من كتاب الظهار الحديث 6.

(6) الوسائل الباب 6 من كتاب الظهار الحديث 2 و 3.

الصفحة 125 من 355