مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 33 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 123 من 355

الشرط لو كان معلقا عليه كما هو واضح وفي اشتراط الدخول تردد وخلاف والمروي صحيحا عن الصادقين 8 اشتراطه ففي‌ صحيح ابن مسلم (1) عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 قال « في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار » ‌وفي صحيح الفضيل بن يسار (2) عن الصادق 7 « سألته عن رجل مملك ظاهر من امرأته قال : لا يلزم ، ثم قال : وقال لي : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها » ‌إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة مع ذلك بعمل الشيخ والصدوق وأكثر المتأخرين كما في المسالك.

خلافا للمفيد والمرتضى وسلار وابني إدريس وزهرة وهو القول الأخر الذي مستنده التمسك بما في الكتاب من العموم (3) القابل للتخصيص بالسنة (4) عندنا كما حرر ذلك في محله ، ولا ينافي ذلك ما دل على أنه‌ « لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق » من الخبر (5) ‌المزبور ، ومن المعلوم عدم اعتبار الدخول في صحة الطلاق ، فليكن الظهار كذلك ، ضرورة عدم اقتضاء الخبر المزبور إلا أن الظهار لا يقع إلا حيث يقع الطلاق ، لا أنه حيث ما يقع الطلاق يقع الظهار ، كما هو واضح.

وهل يقع الظهار بالمستمتع بها فيه خلاف ، والأظهر الأشهر بل المشهور الوقوع لإطلاق الأدلة ، خلافا للمحكي عن الحلي وظاهر الإسكافي والصدوق ، للأصل المقطوع بالإطلاق المزبور ، ولانتفاء لازم الظهار الذي‌

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من كتاب الظهار الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 8 من كتاب الظهار الحديث 1 وليس فيه‌ « قال : لا يلزم ثم قال » ‌الا أنه موجود في التهذيب ج 8 ص 21 الرقم 66.

(3) سورة المجادلة : 58 الآية 2.

(4) الوسائل الباب 8 من كتاب الظهار.

(5) الوسائل الباب 2 من كتاب الظهار الحديث 3.

الصفحة 123 من 355