الأمر ( الثالث )
( في المظاهرة ) منها
ولا خلاف عندنا ولا إشكال في أنه يشترط أن تكون منكوحة بالعقد بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى عنوان موضوعه كتابا (1) وسنة (2) بالزوجة أو ما في حكمها ف لا إشكال في الشرط المزبور ، ولكن على معنى أنه لا يقع بالأجنبية خلافا لأبي حنيفة ولو علفه على النكاح بأن قال : « أنت علي كظهر أمي إن تزوجتك » خلافا لمالك والشافعي.
وأن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا أو ما في حكمه وكان مثلها تحيض ، ولو كان زوجها غائبا بحيث لا يعرف حال زوجته صح ، وكذا لو كان حاضرا وهي يائسة أو لم تبلغ بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، بل إجماعنا بقسميه عليه ، مضافا إلى صحيح زرارة (3) عن أبي جعفر 7 وقد سأله عن كيفيته ، فقال : « يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع : أنت علي حرام كظهر أمي » ورواية حمران (4) عنه 7 أيضا « لا يكون ظهار إلا على طهر بعد جماع بشهادة شاهدين مسلمين ». وقول أبي عبد الله 7 في المرسل (5) : « لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق » ومنه مع اعتضاده بفتوى الأصحاب وإجماعهم يستفاد حكم الغائب وغيره على نحو ما سمعت في الطلاق محررا ، والمدار في الشرط المزبور على وقت إيقاعه لا وقت حصول
__________________
(1) سورة المجادلة : 58 الآية 2 و 3.
(2) الوسائل الباب 1 وغيره من كتاب الظهار.
(3) و (4) و (5) الوسائل الباب 2 من كتاب الظهار الحديث 2 1 3.




