مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 33 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 121 من 355

العتق والإطعام من كافر كما عن بعض ، وإلا صح بلا إشكال وإن تعذر خصوص الصوم منه ، كما أنه قيل : لا إشكال فيما لو أسلم بعد الظهار لعدم جريان الكلام المزبور فيه حينئذ.

وكذا يصح من العبد عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، للعموم وخصوص نحو‌ خبر محمد بن حمران (1) « سأل الصادق 7 عن المملوك أعليه ظهار فقال : عليه نصف ما على الحر : صوم شهر ، وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق » وصحيحة جميل (2) عن أبي عبد الله 7 في حديث « في الظهار ، وقال : إن الحر والمملوك سواء ، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة ، وليس عليه عتق رقبة ولا صدقة إنما عليه صيام شهر » وخبر الثمالي (3) عن أبي جعفر 7 « سألته عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال : نصف ما على الحر من الصوم ، وليس عليه الكفارة صدقة ولا عتق » ‌فما عن بعض العامة من المخالفة في ذلك لأن لازم الظهار إيجاب تحرير الرقبة وهو لا يملكها واضح الفساد ، خصوصا بعد قوله تعالى (4) ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ) والعبد غير واجد ، فيلزمه الصوم كما هو واضح ، والله العالم.

__________________

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 12 من كتاب الظهار الحديث 1 2 3.

(4) سورة المجادلة : 58 الآية 4.

الصفحة 121 من 355