جعفر 7 « لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب » وقال الرضا 7 في صحيح ابن أبي نصر (1) : « الظهار لا يقع على الغضب » وفي موثق عمار (2) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن الظهار الواجب ، قال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه » وغيرها.
ولعل من ذلك خبر حمزة بن حمران (3) « قلت لأبي عبد الله 7 : رجل قال لأمته : أنت علي كظهر أمي يريد أن يرضى بذلك امرأته ، قال : يأتيها ليس عليه شيء » باعتبار عدم النية فيه أو أنه أراد اليمين لها على ذلك ، وقد عرفت عدم انعقاده بالظهار ، نحو موثق ابن بكير (4) قال : « تزوج حمزة بن حمران ابنة بكر ، فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء : لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق ، لأنك لا تراه شيئا ، ولكن احلف لنا بالظهار ، وظاهر من أمهات أولادك وجواريك ، فظاهر منهن ، ثم ذكر ذلك لأبي عبد الله 7 ، فقال : ليس عليك شيء ، ارجع إليهن » ولعل هذا الحلف كان على عدم طلاقها ، كما يفصح عنه خبر آخر (5) في معناه ، وفيه « أنهم قالوا له : أنت مطلاق ، فنخاف أن تطلقها ، فلا ندخلها عليك حتى تقول : إن أمهات أولادك عليك
__________________
(1) الوسائل الباب 7 من كتاب الظهار الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 3 من كتاب الظهار الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 6 من كتاب الظهار الحديث 9.
(4) الوسائل الباب 6 من كتاب الظهار الحديث 3 عن عبد الله بن المغيرة قال. ، الا أن الموجود في الاستبصار ج 3 ص 258 والتهذيب ج 8 ص 11 عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال. ، وفي الجميع « تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير. »
(5) الوسائل الباب 6 من كتاب الظهار الحديث 2 وفيه « أنت لا تبالي بالطلاق وليس هو عندك بشيء وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من أمهات أولادك قال : ففعل » وكذلك في الكافي ج 6 ص 154 وما في الجواهر نقل بالمعنى أخذه من بيان المحدث الكاشاني قده في الوافي ج 12 ص 135 في ذيل الحديث.




