مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 33 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 355

امه أو شعرها أو بطنها أو غير ذلك من أجزائها من غير فرق بين ما يتوقف حياتها عليه أو لا يتوقف ولا بين ما حلته الحياة من الأجزاء وبين غيره قيل : لا يقع والقائل المرتضى ، بل قيل والمتأخرون ، بل في انتصاره أنه مما انفردت به الإمامية اقتصارا فيما خالف الأصل بل الأصول على منطوق الآية (1) وغيرها من أدلة الظهار المنساق غير المفروض منها ولو من ملاحظة المبدأ.

ولكن بالوقوع رواية فيها ضعف وهي‌ رواية سدير (2) عن الصادق 7 « قلت له : والرجل يقول لامرأته : أنت علي كشعر أمي أو كقبلها أو كبطنها أو كرجلها ، قال : ما عنى؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار » ‌ولكن هي منجبرة بما عن الشيخ في الخلاف من الإجماع على ذلك ، بل وبعمل الصدوق والقاضي وابن حمزة ، فإن ذلك مع روايتها في التهذيب الذي هو أحد الكتب المعتبرة المتبينة كاف في جواز العمل بها ، خصوصا بعد اعتضادها‌ بمرسل يونس (3) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن رجل قال لامرأته : أنت على كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزم فيه ما يلزم المظاهر؟ فقال : المظاهر إذا ظاهر امرأته فقال : هي علي كظهر أمي أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشي‌ء منها ينوي بذلك التحريم فقال : لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير ، وكذلك إذا قال هو : كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة » ‌ولا معارض لذلك سوى انسياق صوغ الصيغة من الاسم ، وهو غير صالح للمعارضة ، خصوصا بعد ملاحظة صوغ الصيغة في سائر العقود من غير مبدأ‌

__________________

(1) سورة المجادلة : 58 الآية 2 و 3.

(2) الوسائل الباب 9 من كتاب الظهار الحديث 2 وفيه « ككفها » بدل « كقبلها » كما في التهذيب ج 8 ص 10.

(3) الوسائل الباب 9 من كتاب الظهار الحديث 1 وذكر ذيله في الباب 4 منه الحديث 4.

الصفحة 101 من 355