فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم ، وتزوجوهن فلا بأس بذلك » وخبر عبد الرحمن البصري (1) عن أبى عبد الله 7 « قلت له : امرأة طلقت على غير السنة ، فقال : تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج » وخبر عبد الله بن سنان (2) « سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال : نعم لا تترك المرأة من غير زوج » وغير ذلك من النصوص التي مقتضاها عدم الفرق بين الطلاق ثلاثا وغيره مما هو صحيح عندهم فاسد عندنا ، كالطلاق المعلق ، والحلف به ، والطلاق في طهر المواقعة والحيض ، وبغير شاهدين.
بل مقتضى خبر الإلزام أنه يجوز لنا تناول كل ما هو دين عندهم ، ففي خبر عبد الله بن محرز (3) « قلت لأبي عبد الله 7 : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وامه ، فقال : المال كله لابنته ، وليس للأخت من الأب والأم شيء ، فقلت : فانا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة ، قال : فخذ لها النصف ، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وقضاياهم ، خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه ، قال ابن أذينة : فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : إن على ما جاء به ابن محرز لنورا ».
وخبر أيوب بن نوح (4) « كتبت إلى أبى الحسن 7 أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟ فكتب 7 : يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة لهم ».
وصحيح محمد بن مسلم (5) عن أبى جعفر 7 « سألته عن الأحكام ، قال : تجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون ».
__________________
(1) الوسائل الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 4 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 2 من كتاب المواريث.
(4) الوسائل الباب 4 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 3 من كتاب المواريث.
(5) الوسائل الباب 4 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 4 من كتاب المواريث.




