قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال : ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه » بناء على إرادة الواحدة من الرد فيه إلى الكتاب والسنة ، كما سمعته في خبر أبي محمد الواشي ( الوابشي خ ل ) ونحوه غيره ، بل في الصحيح (1) « طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله 6 واحدة فردها إلى الكتاب والسنة » فتأمل.
وأما الرواية الأخرى التي تشهد للأول فهي خبر أبي بصير (2) عن أبي عبد الله 7 « من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء ، من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله تعالى ، وذكر طلاق ابن عمر ».
ومكاتبة عبد الله بن محمد (3) إلى أبي الحسن 7 : « جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد الله 7 في الرجل طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة ، فوقع 7 بخطه أخطأوا على أبي عبد الله 7 لا يلزمه الطلاق ، ويرد إلى الكتاب والسنة إنشاء الله ».
وخبر هارون بن خارجة (4) عن أبي عبد الله 7 المروي عن كتاب الخرائج قال : « قلت : إني ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا في دفعة ، فسألت أصحابنا ، فقالوا : ليس بشيء إلا أن المرأة قالت : لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله 7 ، فقال : ارجع إلى أهلك ، فليس عليك شيء ».
والمروي عن الصادق 7 (5) « إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد ، فإنهن ذوات أزواج ، » وخبر الصيقل (6) « لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس ».
وخبر محمد بن عبيد الله (7) « سألت أبا الحسن الرضا 7 عن تزويج المطلقات
__________________
(1) الوسائل الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 18.
(2) الوسائل الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 8.
(3) الوسائل الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 19.
(4) الوسائل الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 29.
(5) الوسائل الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 20.
(6) الوسائل الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 17.
(7) الوسائل الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 9 والظاهر أن قوله 7 : « ومن كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم » ليس من تتمة خبر محمد ابن عبيد الله كما في التهذيب ج 8 ص 59 والاستبصار ج 3 ص 293 ، وقد روى الصدوق ( قده ) في الفقيه ج 3 ص 257 خبر ابن عبيد الله مرسلا ، ثم قال : « وقال 7 : من كان يدين…إلخ » ورواه في الوسائل أيضا كذلك ، فهي رواية مستقلة.




