مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 32 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 81 من 393

للشك في زوال النكاح بذلك بعد ما سمعت من نصوص (1) حصر الطلاق الصحيح بالمجرد عن ذلك الذي يمكن إرادة التعريض به ، لمعروفيته عند العامة كالتنجيز والتعيين المعروف خلافهما عندهم ، ولأنه بالتفسير المذكور يكون المقصود الطلاق البدعي الذي هو الثلاث بقول : « ثلاثا » المنافي لقوله تعالى (2) ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) لا قول « مرتين » وللسنة النبوية التي منها رد النبي 6 طلاق ابن عمر ثلاثا (3) وكل من طلق على خلاف السنة رد إليها (4) ولما تسمعه من النصوص (5) الآتية.

وقيل والقائل المشهور بل عن المرتضى في الناصريات ما يشعر بالإجماع عليه ، وكذا عن الخلاف ، بل عن العلامة في نهج الحق ذلك صريحا يقع طلقة واحدة بقوله « طالق » ويلغو التفسير بالثلاث ، فلا ينافي ترتب الوحدة على نفس الصيغة المقتضية لذلك.

وهو أشهر الروايتين عملا كما عرفت ، بل قيل ورواية ، ففي‌ صحيحي زرارة (6) عن أحدهما 8 ، واللفظ للأول منهما « سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر ، قال : هي واحدة » وخبر عمر بن حنظلة (7) عن أبى عبد الله 7 « الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم يكن على طهر فليس بشي‌ء » وخبر عمرو بن البراء (8) قال :

__________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق.

(2) سورة البقرة : 2 الآية 229.

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 7 من أبواب مقدمات الطلاق والباب 8 منها الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق.

(6) الوسائل الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 2 و 3.

(7) الوسائل الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1.

(8) الوسائل الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7.

الصفحة 81 من 393