وجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا ، فان اختارت نفسها فهي واحدة ، وهو أحق برجعتها ، وإن اختارت زوجها فليس بطلاق » وخبر الصيقل (1) عن أبي عبد الله 7 « الطلاق أن يقول الرجل لامرأته : اختاري ، فإن اختارت نفسها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن اختارت زوجها فليس بشيء ، أو يقول : أنت طالق ، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه ، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ».
و ( منها ) : صحيح ابن يسار (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل قال لامرأته : قد جعلت الخيار إليك ، فاختارت نفسها قبل أن تقوم ، قال : يجوز ذلك عليه ، قلت : فلها متعة؟ قال : نعم ، قلت : فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : نعم ، وإن ماتت هي ورثها الزوج ».
و ( منها ) : خبر زرارة (3) عن أبي جعفر 7 « قلت له : رجل خير امرأته ، قال : إنما الخيار لهما ما داما في مجلسهما ، فإذا افترقا فلا خيار لهما ، قلت : أصلحك الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما ، قال : لا يكون أكثر من واحدة ، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها ، قد خير رسول الله 6 نساءه فاخترنه ، فكان ذلك طلاقا ، قال : فقلت : لو اخترن أنفسهن؟ قال : ما ظنك برسول الله 6 لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن؟ ».
و ( منها ) : صحيحه ومحمد بن مسلم (4) عن أحدهما 8 « لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود ».
و ( منها ) : خبر زرارة (5) أيضا عن أحدهما 8 « إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، فان اختارت زوجها فلا شيء ».
__________________
(1) الوسائل الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 15.
(2) الوسائل الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 17.
(3) الوسائل الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 12.
(4) الوسائل الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 8.
(5) الوسائل الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 9.




