ذلك شرطا كان باطلا.
( منها ) : مرسل مروان عن بعض أصحابنا (1) عن أبي عبد الله 7 « ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال : فقال : ولي الأمر من ليس أهله ، وخالف السنة ، ولم يجز النكاح ».
و ( منها ) صحيح ابن قيس (2) عن أبي جعفر 7 قال : « قضى على 7 في رجل تزوج امرأة فأصدقها واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنة ووليت الحق من ليس بأهله ، قال : وقضى على 7 أن على الرجل النفقة ، وبيده الجماع والطلاق ، وذلك السنة » ونحوه مرسل ابن فضال (3).
ولا يخفى ظهور الجميع في عدم جواز التولية المزبورة ، ولذا لم يصح اشتراطها فبناء على أن المراد من التخيير هذه التولية لا أنه قسم من التوكيل والتفويض يتجه دلالة هذه النصوص حينئذ على فساده من أصله ، وربما كان في قوله 7 في خبر ابن مسلم (4) « ما للنساء والتخيير » إشارة إلى ذلك.
وعلى كل حال فلا ريب في أن مذهب الإمامية قديما وحديثا عدم التخيير المزبور في مقابلة العامة القائلين بجوازه على شدة اختلافهم فيه ، وأنه يقتضي الطلاق البائن أو الرجعي ، وللتقية منهم وردت جملة من النصوص مختلفة كاختلافهم.
( منها ) : صحيح ابن مسلم (5) عن أبي جعفر 7 « إذا خيرها وجعل أمرها بيدها في قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشيء ، وإن خيرها
__________________
(1) الوسائل الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5.
(2) الوسائل الباب 29 من أبواب المهور الحديث 1 من كتاب النكاح مع اختلاف يسير ، وذكره بلفظة في التهذيب ج 7 ص 369.
(3) الوسائل الباب 42 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 عن ابن فضال عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبى عبد الله 7.
(4) الوسائل الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 13.
(5) الوسائل الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 14.




