العنوان | الصفحة | العنوان | الصفحة | |
بالأقراء لم يصح البيع للجهالة وإن كانت بالأشهر صح لارتفاع الجهالة | 345 | اعتدت فيها | 360 | |
الثالث فيما لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم فهل هي أحق بالسكنى؟ أو تضرب مع الغرماء؟ | 348 | التاسع إذا أسكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن ليس لها المطالبة بالأجرة ، وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه | 361 | |
الرابع لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته | 351 | المسألة الثالثة لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا | 362 | |
الخامس لو مات الزوج وورث المسكن جماعة | 352 | المسألة الرابعة في حكم التزويج في العدة | 364 | |
السادس لو أمرها بالانتقال من منزل كانت تسكن فيه فنقلت رحلها وعيالها ثم طلقت وهي في الأول اعتدت فيه | 352 | المسألة الخامسة في اعتداد زوجة الحاضر والغائب والمتوفى عنها زوجها ، وأن اعتداد الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة والغائب في الطلاق من وقت الوقوع وفى الوفاة من حين البلوغ | 371 | |
السابع البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه | 359 | المسألة السادسة فيما إذا طلق بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس وأنه لزم الزوجة استئناف العدة لبطلان الأولى بالرجعة وحكم ما لو خالعها | ||
الثامن لو طلقها في السفينة فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث شاء ، وإن كانت مسكنا |




