مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 32 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 392 من 393

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

بالأقراء لم يصح البيع للجهالة وإن كانت بالأشهر صح لارتفاع الجهالة

345

اعتدت فيها

360

الثالث فيما لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم فهل هي أحق بالسكنى؟ أو تضرب مع الغرماء؟

348

التاسع إذا أسكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن ليس لها المطالبة بالأجرة ، وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه

361

الرابع لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته

351

المسألة الثالثة لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا

362

الخامس لو مات الزوج وورث المسكن جماعة

352

المسألة الرابعة في حكم التزويج في العدة

364

السادس لو أمرها بالانتقال من منزل كانت تسكن فيه فنقلت رحلها وعيالها ثم طلقت وهي في الأول اعتدت فيه

352

المسألة الخامسة في اعتداد زوجة الحاضر والغائب والمتوفى عنها زوجها ، وأن اعتداد الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة والغائب في الطلاق من وقت الوقوع وفى الوفاة من حين البلوغ

371

السابع البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه

359

المسألة السادسة فيما إذا طلق بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس وأنه لزم الزوجة استئناف العدة لبطلان الأولى بالرجعة وحكم ما لو خالعها

الثامن لو طلقها في السفينة فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث شاء ، وإن كانت مسكنا

الصفحة 392 من 393