العنوان | الصفحة | العنوان | الصفحة | |
في عدة الأمة لو كانت أم ولد لمولاها وأنها أربعة أشهر وعشرا | 316 | في عدم جواز خروجها لحجة مندوبة إلا باذن زوجها | 337 | |
لو طلق أم الولد من السيد زوجها رجعية ثم مات وهي في العدة واستأنفت عدة الحرة بخلاف غير أم الولد فإنها استأنفت للوفاة عدة الأمة | 321 | في جواز خروجها في الواجب وإن لم يأذن وكذا في جميع ما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج | 338 | |
لو كان للانسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه وحل وطؤها | 327 | المسألة الثانية نفقة الرجعية وكسوتها ومسكنها لازمة في زمن العدة مسلمة كانت أو ذمية وحكم نفقة الأمة ولا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا | 339 | |
الفصل السابع | فروع في سكنى المطلقة : الأول لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها ولها الخروج أيضا | 340 | ||
في اللواحق | 330 | فيما لو طلقت في مسكن دون مستحقها | 342 | |
المسألة الأولى لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأني بفاحشة | 330 | الثاني لو طلقها ثم باع المنزل فان كانت معتدة | ||
في المعنى المراد من الفاحشة | 333 | |||
في حرمة الخروج على الزوجة ما لم تضطر وجوازه عند الاضطرار بعد انتصاف الليل والرجوع قبل الفجر | 334 |




