مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 32 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 391 من 393

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

في عدة الأمة لو كانت أم ولد لمولاها وأنها أربعة أشهر وعشرا

316

في عدم جواز خروجها لحجة مندوبة إلا باذن زوجها

337

لو طلق أم الولد من السيد زوجها رجعية ثم مات وهي في العدة واستأنفت عدة الحرة بخلاف غير أم الولد فإنها استأنفت للوفاة عدة الأمة

321

في جواز خروجها في الواجب وإن لم يأذن وكذا في جميع ما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج

338

لو كان للانسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه وحل وطؤها

327

المسألة الثانية نفقة الرجعية وكسوتها ومسكنها لازمة في زمن العدة مسلمة كانت أو ذمية وحكم نفقة الأمة ولا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا

339

الفصل السابع

فروع في سكنى المطلقة : الأول لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها ولها الخروج أيضا

340

في اللواحق

330

فيما لو طلقت في مسكن دون مستحقها

342

المسألة الأولى لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأني بفاحشة

330

الثاني لو طلقها ثم باع المنزل فان كانت معتدة

في المعنى المراد من الفاحشة

333

في حرمة الخروج على الزوجة ما لم تضطر وجوازه عند الاضطرار بعد انتصاف الليل والرجوع قبل الفجر

334

الصفحة 391 من 393