العنوان | الصفحة | العنوان | الصفحة | |
عدة الحامل أبعد الأجلين من الوضع ومضى الأربعة أشهر وعشر | 275 | الثالث لو طلقها الزوج أو ظاهر واتفق في زمن العدة | 301 | |
في وجوب الحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة ومعنى الحداد وحكم خروجها من بيتها | 276 | الرابع لو أتت بولد بعد مضى ستة أشهر من دخول الثاني | 302 | |
وحكم حداد الأمة | 281 | الخامس لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة وكذا لا ترثه | 303 | |
عدم وجوب الحداد في المطلقة بائنة أو رجعية | 283 | السادس لو غلط الحاكم بالحساب | 304 | |
في حكم المرأة التي وطئت بعقد الشبهة ثم مات الواطئ | 284 | الفصل السادس | ||
تفريع : في حكم من له أكثر من زوجة فطلق واحدة لا بعينها ومات قبل التعيين | 285 | في عدد الإماء | 305 | |
في حكم المفقود زوجها فروع : الأول لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج | 299 | في عدة الإماء في الطلاق مع الدخول | 305 | |
الثاني لا نفقة على الغائب في زمان العدة | 300 | في أقل زمان تنقضى به عدة الإماء | 308 | |
في عدة الإماء إن كانت لا تحيض وهى في سن من تحيض | 308 | |||
في عدة الذمية وأنها كالحرة في الطلاق والوفاة | 313 | |||
في عدة الأمة من الوفاة وأنها شهران وخمسة أيام ، وإن كانت حاملا فبأبعد الأجلين | 314 |




