العنوان | الصفحة | العنوان | الصفحة | |
انقضاء العدة قبل الرجعة | 197 | في ما به يتحقق الدخول | 212 | |
في حكم ما لو ادعى انه راجع زوجته الأمة | 200 | في حكم من كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين | 215 | |
في جواز استعمال الحيل | 201 | في عدم وجوب العدة بالخلوة منفردة عن الوطء | 218 | |
يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة | 203 | الفصل الثاني | ||
لو أجبر على الطلاق كرها فقال زوجتي طالق ونوى طلاقا سابقا أو قال نسائي طوالق وعني نساء الأقارب جاز | 207 | في عدة ذات الأقراء | 219 | |
لو حلف : ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا وعنى بالجمل السحاب وبالثور القطعة الكبيرة من الاقط وبالعنز الأكمه لم يحنث | 209 | مستقيمة الحيض وهي ذات الأقراء تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار على أشهر الروايتين إذا كانت حرة | 219 | |
في طريق التخلص في بعض المقامات | 209 | في أن أقل زمان تنقضى به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان | 227 | |
في العدد | 211 | فروع : فيما لو اختلف الزوجان | 229 | |
وفيه فصول | 211 | الفصل الثالث | ||
الفصل الأول | في عدة ذات الشهور | 230 | ||
لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها | 211 | المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرة | 230 |




