العنوان | الصفحة | العنوان | الصفحة | |
معه على واحدة استصحابا للحال الأول | 170 | فيما لو أنكر الطلاق وأن ذلك كان أيضا رجعة | 182 | |
وهل يحلل الخصي المطلقة ثلاثا إذا وطأ أم لا؟ | 171 | في عدم وجوب الاشهاد في الرجعة | 184 | |
فروع : الأول : لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة هل يقبل قولها مطلقا أم يقبل إذا كانت ثقة وصدقت؟ | 173 | في صحة الرجعة لو طلقها رجعيا فارتدت وعدم صحتها | 186 | |
الثاني : إذا دخل المحلل فادعت الإصابة فإن صدقها حلت للأول ، وحكم ما إن كذبها | 175 | في حكم ما لو كان عند الرجل ذمية فأسلم فطلقها رجعيا ثم راجعها | 188 | |
الثالث : حكم ما لو وطأها محرما كالوطء في الاحرام أو الصوم الواجب | 177 | في أن رجعة الأخرس بالإشارة | 189 | |
في الرجعة الرجعة | 179 | في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل وأنكر الزوج | 190 | |
قد تكون نطقا باللفظ كقول راجعتك | 179 | في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالأشهر | 193 | |
وقد تكون بالفعل كالوطء واللمس والتقبيل | 180 | في حكم ما لو كانت حاملا وادعت انقضاء العدة بالوضع | 194 | |
في حكم ما لو ادعت الحمل وأنكر الزوج | 196 | |||
فيما لو ادعت المرأة انقضاء العدة وادعى الزوج الرجعة قبل ذلك | 196 | |||
فيما لو راجعها فادعت بعد الرجعة |




