مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 32 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 387 من 393

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

معه على واحدة استصحابا للحال الأول

170

فيما لو أنكر الطلاق وأن ذلك كان أيضا رجعة

182

وهل يحلل الخصي المطلقة ثلاثا إذا وطأ أم لا؟

171

في عدم وجوب الاشهاد في الرجعة

184

فروع :

الأول : لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة هل يقبل قولها مطلقا أم يقبل إذا كانت ثقة وصدقت؟

173

في صحة الرجعة لو طلقها رجعيا فارتدت وعدم صحتها

186

الثاني : إذا دخل المحلل فادعت الإصابة فإن صدقها حلت للأول ، وحكم ما إن كذبها

175

في حكم ما لو كان عند الرجل ذمية فأسلم فطلقها رجعيا ثم راجعها

188

الثالث : حكم ما لو وطأها محرما كالوطء في الاحرام أو الصوم الواجب

177

في أن رجعة الأخرس بالإشارة

189

في الرجعة الرجعة

179

في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل وأنكر الزوج

190

قد تكون نطقا باللفظ كقول راجعتك

179

في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالأشهر

193

وقد تكون بالفعل كالوطء واللمس والتقبيل

180

في حكم ما لو كانت حاملا وادعت انقضاء العدة بالوضع

194

في حكم ما لو ادعت الحمل وأنكر الزوج

196

فيما لو ادعت المرأة انقضاء العدة وادعى الزوج الرجعة قبل ذلك

196

فيما لو راجعها فادعت بعد الرجعة

الصفحة 387 من 393