العنوان | الصفحة | العنوان | الصفحة | |
المسألة الثالثة إذا طلق الحائل ثم راجعها | 135 | الرابع مدار الإرث على الموت في المرض مع الطلاق فيه | 157 | |
المسألة الرابعة لو شك المطلق في إيقاع الطلاق | 142 | الخامس المدار على المرض الذي لا يلحق به غيره من الأحوال المحترمة | 158 | |
المسألة الخامسة إذا طلق غائبا ثم حضر | 143 | فيما يزول به تحريم الثلاث | 158 | |
المسألة السادسة إذا طلق الغائب وأراد العقد على رابعة | 145 | يعتبر في زوال التحريم شروط أربعة | 159 | |
في طلاق المريض | 147 | أحدها أن يكون الزوج بالغا | 159 | |
في أن المرأة ترث المريض ما بين الطلاق وبين سنة ما لم نتزوج أو يبرء من مرضه | 152 | الثاني أن يطأها في القبل وطء موجبا للغسل | 160 | |
فيما لو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان وأنه لم ترثه | 153 | الثالث أن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة | 161 | |
فروع : الأول لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضة ورثته في العدة ولم ترثه بعدها | 155 | الرابع أن يكون العقد دائما لا متعة | 162 | |
الثاني إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض | 156 | وهل يهدم نكاح غير الزوج ما دون الثلاث أم لا؟ | 163 | |
الثالث لو طلق أربعا في مرضه | 157 | الأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره | 167 | |
لو طلق الأمة مرة ثم أعتقت ثم تزوجها أو راجعها بقيت |




