مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 32 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 362 من 393

الذي في بطنها » وقال أحدهما 8 في صحيح ابن مسلم (1) : « المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله » بناء على رجوع الضمير إلى الولد وإن لم يجر له ذكر ، بل عن النهاية والكافي والمقنع والفقيه الفتوى بذلك.

ولكن في الرواية المزبورة بعد باعتبار مخالفتها قواعد المذهب التي ( منها ) عدم تملك الحمل قبل سقوطه حيا ، و ( منها ) عدم وجوب نفقة الأقارب إلا في حال مخصوص ، وهو الإعسار ، وكلام الخصم ودليله مطلق ، نعم عن الجامع التقييد بذلك و ( منها ) أن به تعريضا بمال الوارث للتلف حيث يسقط الحمل ميتا.

على أنها معارضة بالنصوص الكثيرة ، كصحيح محمد بن مسلم (2) عن أحدهما 8 سأله « عن المتوفى عنها زوجها إلها نفقة؟ قال : لا ، ينفق عليها من مالها » وحسن الحلبي (3) سئل الصادق 7 « عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا ».

ومن هنا كان الأقرب عدم النفقة لها كما صرح به جماعة ، بل المشهور ، بل لم أجد فيه خلافا إلا ممن عرفت ، سواء قلنا : إن النفقة للحمل أو للحامل ، لأن ذلك إنما هو في المطلقة البائن ، فما عن المختلف من أنه « إن كانت النفقة للحمل أنفق عليها وإلا فلا » كما ترى.

وما في‌ خبر السكوني (4) عن جعفر عن أبيه عن علي : « نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع » مع الضعف والمعارضة بما سمعت وعدم القائل بمضمونه بل في كشف اللثام الإجماع على خلافه يحتمل الاستحباب ، وأن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب النفقات الحديث 4 من كتاب النكاح.

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب النفقات الحديث 6 من كتاب النكاح.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب النفقات الحديث 1 من كتاب النكاح مع الاختلاف في اللفظ.

(4) الوسائل الباب 10 من أبواب النفقات الحديث 2 من كتاب النكاح.

الصفحة 362 من 393