مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 32 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 332 من 393

لا فرق بين أفراده.

وكيف كان فقد عرفت استثناء الإتيان بالفاحشة من ذلك في الكتاب (1) وغيره وقد اختلف في المراد منها ، ففي الكتاب والقواعد هو أن تفعل ما يجب به الحد ، فتخرج لإقامته ، وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله وظاهرهما بل صريحهما عدم انحصارها في الأول ، كما عن بعضهم ، بل عن النهاية قد‌ روي (2) « أن أدنى ما يجوز له معه إخراجها أن تؤذي أهل الرجل » بل هو المروي (3) عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 ، وكذا في الخلاف والمبسوط والتبيان ومجمع البيان والجامع وغيرها الاقتصار عليه ، مستدلا عليه في الأول بالإجماع وعموم الآية (4) وبإخراجه 6 فاطمة بنت قيس لما بذت على أحمائها (5) وعن مجمع البيان هو المروي (6) عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8.

قلت : وفي‌ خبر محمد بن علي بن جعفر (7) « سأل المأمون الرضا 7 عن ذلك ، فقال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها ، فإذا فعلت ذلك فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل ». وفي مرسل إبراهيم بن هاشم (8) عنه 7‌

__________________

(1) سورة الطلاق : 65 الآية 1.

(2) الظاهر أن الشيخ ( قده ) أراد بذلك ما ورد في خبر محمد بن على بن جعفر ومرسل إبراهيم بن هاشم وخبر ابن أسباط الاتية.

(3) الظاهر أنه أريد به ما ذكره الطبرسي في مجمع البيان الذي رواه في الوسائل في الباب 23 من أبواب العدد الحديث 5 قال : « قيل : هي البذاء على أهلها ، فيحل لهم إخراجها وهو المروي عن أبى جعفر وأبى عبد الله 8 ».

(4) سورة الطلاق : 65 الآية 1.

(5) سنن البيهقي ج 7 ص 433.

(6) الوسائل الباب 23 من أبواب العدد الحديث 5.

(7) الوسائل الباب 23 من أبواب العدد الحديث 2.

(8) الوسائل الباب 23 من أبواب العدد الحديث 1.

الصفحة 332 من 393