مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 32 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 330 من 393

وفي‌ موثق إسحاق بن عمار (1) « سألت أبا الحسن 7 عن المطلقة أين تعتد؟ قال : في بيت زوجها ».

وفي‌ خبر أبي بصير (2) عن أحدهما 8 « عن المطلقة أين تعتد؟ قال : في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ، ليس له أن يخرجها ، ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها ».

وموثقة سماعة (3) « سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال : في بيتها لا تخرج ، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ، ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ».

وفي‌ صحيح الحلبي (4) عن أبى عبد الله 7 « لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض » إلى غير ذلك من النصوص.

إلا أن ظاهر غير واحد من الأصحاب بل صريح بعضهم أن وجوب الإسكان المزبور من حيث وجوب نفقتها عليه في العدة ، ومن هنا كان استحقاقها عليه حيث تستحقها عليه ، فلو كانت صغيرة وطئت ولو محرما أو ناشزا من الزوجية أو في أثناء العدة فلا سكنى لها ، كما لا نفقة.

نعم يفترق عن سكنى النفقة بناء على ما في القواعد والمسالك وغيرهما بل قيل : إنه ظاهر الأكثر بعدم جواز خروجها منه ولو اتفقا عليه ، بل يمنعهما الحاكم من ذلك ، لأن فيه حقا لله تعالى شأنه ، كما أن في العدة حقا له بخلاف سكنى الإنفاق التي حقها مختص بالزوجة ، كل ذلك لظهور الكتاب (5) والسنة (6) والفتاوى في ذلك ، بل عن الكشاف إنما جمع بين النهيين ليشعر بأن لا يأذنوا وأن ليس‌

__________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب العدد الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب العدد الحديث 6.

(3) الوسائل الباب 19 من أبواب العدد الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 18 من أبواب العدد الحديث 1.

(5) سورة الطلاق : 65 الآية 1.

(6) الوسائل الباب 18 من أبواب العدد.

الصفحة 330 من 393