( الفصل السابع )
( في اللواحق )
( وفيه مسائل : )
( الاولى )
لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة حاملا كانت أو حائلا ، كما أنها لا يجوز لها أن تخرج هي بنفسها أيضا بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الكتاب والسنة قال الله تعالى شأنه (1) ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ).
وفي صحيح أبى خلف (2) « سألت أبا الحسن موسى بن جعفر 7 عن شيء من الطلاق ، فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتد حيث شاءت ، ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله تعالى يقول ( لا تُخْرِجُوهُنَّ ) إلى آخره فقال : إنما عنى بذلك الذي يطلق تطليقة بعد تطليقة ، فتلك التي لا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ، ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها ».
__________________
(1) سورة الطلاق : 65 الآية 1.
(2) الوسائل الباب 20 من أبواب العدد الحديث 1 عن سعد بن أبى خلف.




