مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 32 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 305 من 393

كأنه مال إليه في الرياض.

ولكن لا ريب في أن الأول مع كونه أشهر بل هو المشهور ، بل يمكن دعوى الاتفاق عليه من زمانهما إلى زمان المزبورين أظهر لصحيح زرارة (1) عن أبي جعفر 7 « سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا ، وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدتها قرءان » الذي هو كالصريح في اتحاد المراد بالقرء في الحرة والأمة.

وقد عرفت النصوص (2) والفتاوى بكونه فيها الطهر ، بل قد سمعت من النصوص (3) ما يقتضي تفسيره بذلك ، من غير فرق بين عدة الحرة والأمة بل في بعضها (4) تعليله بكونه يقرء فيه الدم ، أي يجتمع ثم يقذف بالحيض دفعة ، ولا ينافي ذلك نصوص الحيضتين (5) التي هي كنصوص الثلاث حيض (6) في الحرة التي قد عرفت حملها على التقية ، أو إرادة الدخول في الأخيرة لإتمامه ، أو إرادة الإمساك عن خصوص التزويج إلى انقضائها كما عرفته سابقا.

ولقد أجاد في الوسائل بحمل ما هنا على ما عرفته في نظائرها هناك مع اختلال طريقته ، ضرورة انسياق الاتحاد فيهما.

فمن الغريب ما وقع لبعض الناس من مستقيمي الطريقة هنا من الإشكال في المقام باعتبار إمكان الفرق بين القرءين فيهما ، للنص (7) الدال على كونه الطهر‌

__________________

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب العدد الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد.

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد.

(4) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد الحديث 4.

(5) الوسائل الباب 40 من أبواب العدد الحديث 2 و 3 و 4 و 5.

(6) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد الحديث 7 و 8.

(7) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد.

الصفحة 305 من 393