مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 32 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 3 من 393

( الركن الأول )

( في المطلق )

( ويعتبر فيه شروط أربعة : )

( الأول : )

البلوغ بلا خلاف أجده فيه في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص به مستفيضة أو متواترة ، ففي‌ خبر السكوني (1) عن أبي عبد الله 7 « كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره » وخبر أبى الصباح (2) عنه 7 أيضا « ليس طلاق الصبي بشي‌ء » وخبر أبى بصير (3) عنه 7 أيضا « لا يجوز طلاق الصبي والسكران ».

فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل تمييزه قطعا ، بل وبعده قبل بلوغه عشرا ، وإن حكي عن ابن الجنيد أنه أطلق صحة طلاقه مع تمييزه ، لمضمر سماعة (4) « سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ، فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس ، وهو جائز » وموثق ابن بكير (5) عن أبي عبد الله 7 « يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم » لكن في‌ مرسل ابن أبي عمير (6) الذي هو بحكم الصحيح عند الأصحاب عن أبى عبد الله 7 « يجوز‌

__________________

(1) الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 32 من أبواب المقدمات الطلاق الحديث 7.

(5) الوسائل الباب 32 من أبواب المقدمات الطلاق الحديث 5 راجع الاستبصار ج 3 ص 303.

(6) الوسائل الباب 32 من أبواب المقدمات الطلاق الحديث 2.

الصفحة 3 من 393