الدوام من النكاح الذي لا طلاق قبله في النصوص (1) أو يقال بظهور حصر طلاقها في خبر هشام بن سالم (2) في شرطها مضيا أو إسقاطا في ذلك قال : « قلت : كيف يتزوج المتعة؟ قال : تقول : يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ، ولا عدة لها عليك » والأمر في ذلك سهل بعد ما سمعت من الإجماع المحقق ، والله العالم.
( الثالث : )
أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس بمعنى بطلان الطلاق فيهما بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل النصوص (3) فيه مستفيضة إن لم تكن متواترة ، مضافا إلى الكتاب (4) بل الظاهر ذلك في الشرعيين منهما أيضا المندرج فيهما البياض المتخلل بين الدمين والحيض بالاختيار وغير ذلك مما عرفته في كتاب الحيض ، نعم المنساق من النص والفتوى ذات الدمين فعلا أو حكما بخلاف من نقت ولما تغتسل من الحدث ، فلا بأس بطلاقها ، لإطلاق الأدلة.
إنما الكلام في كونهما ما تعين ، لأنه المتيقن من نصوص (5) بطلان طلاقهما ، أو أن الخلو منهما شرط ، كما هو مقتضى العبارة وغيرها ، فيبطل حينئذ طلاق المجهول حالها؟ وجهان بل قولان : قد يشهد للثاني منهما أن ظاهر النصوص الكثيرة (6) استفادة الشرط المزبور من قوله تعالى (7) ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
__________________
(1) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب المتعة الحديث 3 من كتاب النكاح.
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق.
(4) سورة الطلاق : 65 الآية 1.
(5) الوسائل الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق.
(6) الوسائل الباب 8 و 9 من أبواب مقدمات الطلاق.
(7) سورة الطلاق : 65 الآية 1.




