مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 32 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 277 من 393

يا رسول الله : فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال 6 : تخرج بعد زوال الليل ، وترجع عند المساء ، فتكون لم تبت عن بيتها ، قلت له : فتحج ، قال : نعم » إلى غير ذلك من النصوص.

نعم في‌ موثق الساباطي (1) عن الصادق 7 « إنه سأل عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من بيتها في عدتها؟ قال : نعم ، وتختضب ، وتدهن ، وتمشط ، وتصبغ وتصنع ما شاءت لغير ريبة من زوج » وهو مع ما قيل من كونه من الشواذ بل في الوافي قد مضى حديث آخر (2) بهذا الاسناد فيما تفعل المطلقة في عدتها ، وكان مضمونه قريبا من مضمون هذا الحديث إلا ما تضمن صدره ، ويشبه أن يكون الحديثان واحدا ، وإنما ورد في المتوفى عنها زوجها والمطلقة جميعا ، وقد سقط منه شي‌ء يمكن حمله على إرادة جواز فعل ذلك للضرورة ، بل ربما كان في‌ قوله 7 : « لغير ريبة من زوج » إشعار بذلك ، على أن التدهن والامتشاط ليس مطلقهما من الزينة.

نعم ما فيه من جواز الخروج من بيتها موافق للأصول وظاهر الاقتصار في الفتاوى على وجوب الحداد عليها الذي لا يدخل فيه ذلك قطعا ول‌ موثق ابن بكير (3) « سألت أبا عبد الله 7 عن التي توفي عنها زوجها تحج؟ قال : نعم ، وتخرج ، وتنتقل من منزل إلى منزل » ونحوه‌ خبر عبيد بن زرارة (4) عنه 7 أيضا ، بل ولمكاتبة الصفار (5) في الصحيح للعسكري 7 « في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه ، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها ، وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج‌

__________________

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب العدد الحديث 7 مع الاختلاف وفيه‌ « بغير زينة لزوج » الا أن الموجود في الوافي ج 12 ص 185 كالجواهر.

(2) راجع الوافي ج 12 ص 183 وهو الذي أشار إليه في الوسائل في ذيل الحديث 7 من الباب 29 من العدد وذكره الشيخ في التهذيب ج 8 ص 83.

(3) الوسائل الباب 33 من أبواب العدد الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 33 من أبواب العدد الحديث 5.

(5) الوسائل الباب 34 من أبواب العدد الحديث 1.

الصفحة 277 من 393