من التزيين ، فهي حادة ، وكذا الإحداد من أحدت تحد إحدادا فهي محدة ، بل عن الأصمعي إنكار الأول ، لكن الأصح خلافه.
والأصل فيه مضافا إلى النصوص (1) الدالة على الأمر بلفظه صحيح ابن يعفور (2) عن أبى عبد الله 7 « سألته عن المتوفى عنها زوجها ، فقال : لا تكتحل للزينة ، ولا تطيب ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق ، وتمشط بغسلة ، وتحج وإن كانت في عدتها ».
وفي خبر زرارة (3) عن أبى جعفر 7 في حديث « فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ ».
وفي خبر أبى العباس (4) عن الصادق 7 « لا تكتحل للزينة ، ولا تطيب ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا تخرج نهارا ، ولا تبيت عن بيتها ، قلت : أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال : تخرج بعد نصف الليل ، وترجع عشاء ».
وفي خبر أبي بصير (5) عن أبى عبد الله 7 « سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق؟ فقال : إن بعض نساء النبي 6 سألته ، فقالت : إن فلانة توفي عنها زوجها ، فتخرج في حق ينوبها؟ فقال لها رسول الله 6 : أف لكن ، قد كنتن قبل أن أبعث فيكن ، وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ، ثم قالت : لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا ، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ، ثم لا تصبرن ، لا تمتشط ، ولا تكتحل ، ولا تختضب ، ولا تخرج من بيتها نهارا ، ولا تبيت عن بيتها ، فقالت :
__________________
(1) الوسائل الباب 29 من أبواب العدد.
(2) الوسائل الباب 29 من أبواب العدد الحديث 2 صحيح ابن أبى يعفور.
(3) الوسائل الباب 29 من أبواب العدد الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 29 من أبواب العدد الحديث 3.
(5) الوسائل الباب 33 من أبواب العدد الحديث 7. في الطبع الحديث « تخرج بعد زوال الشمس » الا أن الموجود في الكافي ج 6 ص 117 « تخرج بعد زوال الليل ».




