مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 32 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 393

إجراء حكم نكوله إلى زمن بلوغ الولد مع كون الدعوى بين الرجل والمرأة ، نعم لا بأس بإجراء حكم الدعوى الجديدة بين الرجل والولد ، فتأمل.

ولو سلم الفراش وأنكر أصل ولادتها له كان القول قوله بيمينه ، فان نكل حلفت وثبتت الولادة والنسب بالفراش ، إلا أن ينفيه باللعان.

وعلى كل حال ففي المسالك « وتنقضي العدة بوضعه وإن حلف الرجل على النفي ، لأنها تزعم أن الولد منه ، فكان كما لو نفي الرجل حملها باللعان ، فإنه وإن انتفى الولد تنقضي العدة بوضعه ، لزعمها أنه منه » ولا يخلو من غبار فتأمل.

ولو ادعت على الوارث بعد موت الزوج أنه كان راجعها أو جدد نكاحها فان كان واحدا ، فالحكم كما ادعت على الزوج ، إلا أن الوارث يحلف على نفي العلم ، ولا لعان معه ، وإن كان اثنين فان صدقاها أو كذباها وحلفا أو نكلا فحلفت فكما مر ، وإن صدقها أحدهما وكذب الآخر وحلف ففي المسالك « يثبت المهر والنفقة بنسبة حصة المصدق ، ولا يثبت النسب إلا أن يكون المصدق عدلين » وفيه أنه يثبت النسب أيضا في حق المصدق ، والله العالم.

الصفحة 272 من 393