( الثاني )
أن يكون العقد دائما فلا يقع الطلاق بالأمة المحللة التي لا تندرج في اسم النكاح الذي نفي الطلاق قبله ، وأنه لا يكون إلا بعده في النصوص (1) بل ولا المستمتع بها ولو كانت حرة بلا خلاف في شيء من ذلك ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه وإن لم يحضرني من النصوص ما يدل على عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها (2) نعم فيها ما يدل (3) على حصوله بانقضاء المدة وبهبتها ، ولكن ذلك لا يقتضي عدم صحته عليها ، لإمكان تعدد الأسباب. اللهم إلا أن يقال بانسياق
__________________
(1) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق.
(2) روى في الوسائل في الباب 4 من أبواب المتعة الحديث 4 و 5 عن الكليني والشيخ 0 بإسنادهما عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر 7 « في المتعة ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا ترث ، وانما هي مستأجرة » ومن الغريب أنه طاب ثراه مع تبحره واطلاعه التام على الروايات المتفرقة في أبواب الفقه وغيرها لم يلتفت الى هذه الرواية هنا وقال : « ولم يحضرني من النصوص ما يدل على عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها » مع أنه ( قده ) تعرض لها في بحث المتعة ، بل عقد صاحب الوسائل لهذا العنوان بابا وهو « باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولا يقع بها طلاق » وهو الباب 43 من أبواب المتعة وكذلك روى في الوسائل في الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4 عن الشيخ ( قده ) بإسناده عن الحسن الصيقل ، عن أبى عبد الله 7 في حديث قال : « والمتعة ليس فيها طلاق ».
(3) الوسائل الباب 18 من أبواب المتعة الحديث 3 والباب 20 منها الحديث 3 والباب 22 منها الحديث 3 والباب 25 منها الحديث 1 والباب 29 و 41. منها الحديث 1.




