مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 32 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 264 من 393

تزوجها فإنها تعتد من الأول ، ولا عدة عليها للثاني ، وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ، وتأتي ببقية العدة عن الأول ثم تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقبلة » وروي مثل ذلك بعينه عن عمر (1) و « أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها ، فنكحت في العدة ، فضربها عمر ، وضرب زوجها بمخفقة ، وفرق بينهما ، ثم قال : أيما امرأة نكحت في عدتها فان لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد عن الأول ، ولا عدة عليها للثاني ، وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ، وأتت ببقية عدة الأول ، ثم تعتد عن الثاني ، ولا تحل له أبدا » ولم يظهر خلاف لما فعل فصار إجماعا » انتهى.

مضافا إلى الأصل وحسن الحلبي (2) سأل الصادق 7 « عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا ، فقال : إن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم لم تحل له أبدا ، واعتدت بما بقي عليها من الأول ، وهو خاطب من الخطاب » ونحوه عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم (3).

فما عن أبي علي والصدوق وفي المحكي عن موضع من مقنعه من التداخل لأصالة البراءة المقطوعة بما عرفت ، وحصول العلم بالبراءة بالاعتداد بأطولهما الذي لا ينافي مشروعيتها للتعبد ، كما في كثير من أفرادها ، وصحيح زرارة (4) عن الباقر 7 « في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : يفرق بينهما ، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا » ونحوه صحيح أبي العباس (5) عن الصادق 7 ،

__________________

(1) سنن البيهقي ج 7 ص 441.

(2) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 من كتاب النكاح وفي الجواهر سقط والحديث هكذا‌ « واعتدت بما بقي من الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب ».

(3) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 من كتاب النكاح.

(4) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 11 من كتاب النكاح.

(5) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 12 من كتاب النكاح.

الصفحة 264 من 393