وإن ورثت ، كما لو طلقها في مرض الموت ، وخبر علي بن إبراهيم عن بعض أصحابنا (1) « في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها ، قال : تعتد بأبعد الأجلين » متروك ، للقطع والإرسال ، فلا يصلح معارضا للأصل فضلا عن المفهوم في النصوص السابقة ، أو محمول على الندب ، بل في كشف اللثام « الظاهر إنه رأي رآه بعض الأصحاب حكاه عنه علي بن إبراهيم ».
( فروع : )
( الأول : )
( لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج اعتدت ب ) السابق من الأشهر والأقراء ، كما لو لم يكن زنا ، لا بالوضع الذي قد عرفت سابقا اعتبار كون الموضوع لذي العدة في الاعتداد به ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل ولا في أن لها التزويج حينئذ بعد انقضاء العدة ، لعدم العدة لها بوضعه ، وكذا لو لم تكن ذات بعل وكانت حاملة من زنا.
نعم لو لم تحمل فعن الفاضل في التحرير أن عليها العدة حينئذ ، وفي المسالك « لا بأس به حذرا من اختلاط المياه وتشويش الأنساب » بل في الحدائق اختياره لخبر إسحاق بن جرير (2) عن أبى عبد الله 7 « قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، » وخبر علي بن شعبة المروي عن تحف العقول (3) عن أبى جعفر الثاني 7 « إنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحل له أن يتزوجها؟ فقال : يدعها حتى
__________________
(1) الوسائل الباب 36 من أبواب العدد الحديث 6.
(2) الوسائل الباب 44 من أبواب العدد الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 44 من أبواب العدد الحديث 2.




