مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 32 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 251 من 393

الموضوع ، بخلاف الذي تزوجت وجرى أصل الصحة على العقد المتعلق بغيرها ، بل وكذا من انقضت عدتها من دون استرابة التي حكم بظاهر الأدلة بخروجها منها.

وفيه ( أولا ) مع كون المشكوك في أنه من أفراد الخاص أو العام من شبهة الموضوع ، كما حققنا في محله. و ( ثانيا ) أن عدم الحمل المستصحب في خصوص الامرأة المشكوك في حالها كاف في الحكم شرعا بعدم كونها من أفراد الخاص ، وفي بقاء حكم العام عليها ، والاحتياط إنما هو من الأمور المستحبة حتى في الصورتين اللتين وافقنا الشيخ على الحكم فيهما ، كما هو واضح.

وكيف كان ف ( على سائر التقديرات إذا ظهر حمل بطل النكاح ) الثاني ، لتحقق وقوعه في العدة التي هي وضع الحمل دون الأقراء والثلاثة ، فإنها أمارة في الظاهر لا تعارض الواقع بعد فرض حصوله ، كما هو واضح ، والله العالم.

( الفصل الرابع )

( في ) عدة ( الحامل )

ولا ريب في أنها هي ولو كانت أمة تعتد بالطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل كتابا (1) وسنة (2) مستفيضة أو متواترة ، قد سبق جملة منها في طلاق الحامل ويأتي في أثناء البحث أيضا ، وإجماعا بقسميه ، بل ظاهر الأولين كون ذلك عدتها دون الأقراء والأشهر ، كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا وإن كان الصدوق وابن حمزة على اعتدادها بأقرب الأجلين منهما‌

__________________

(1) سورة الطلاق : 65 الآية 4.

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب العدد.

الصفحة 251 من 393