مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 32 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 393

أول قطرة ، فقال : كذب ما هو من رأيه ، إنما هو شي‌ء بلغه عن علي 7.

وفي‌ خبر محمد بن مسلم (1) عنه 7 أيضا « سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : نعم ، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم ».

وخبر زرارة (2) « قلت لأبي جعفر 7 : إنى سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر 7 : كذب ، لعمري ما أخذ ذلك برأيه ، ولكن أخذه عن علي 7 ، قلت : وما قال علي 7 فيها؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ».

وفي موثقه أيضا (3) عنه 7 أيضا « سمعته يقول : المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير ».

وموثق الجعفي (4) عنه 7 أيضا « في الرجل يطلق امرأته ، قال : هو أحق برجعته ما لم تقع في الدم الثالث » إلى غير ذلك من النصوص حتى ما مر منها في عدم جواز طلاق الحائض (5) وأنه مخالف للسنة لقوله تعالى (6) ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) المعتبرة سندا الصريحة دلالة المعتضدة بعمل الأصحاب بل وبقوله تعالى ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) المعتبرة سندا الصريحة دلالة المعتضدة بعمل الأصحاب بل وبقوله تعالى (7) :

__________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب العدد الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 15 من أبواب العدد الحديث 4 وذكر ذيله في الباب 16 منها الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 15 من أبواب العدد الحديث 10.

(4) الوسائل الباب 15 من أبواب العدد الحديث 11.

(5) الوسائل الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق.

(6) سورة الطلاق : 65 الآية 1.

(7) سورة الطلاق : 65 الآية 1.

الصفحة 220 من 393