أول قطرة ، فقال : كذب ما هو من رأيه ، إنما هو شيء بلغه عن علي 7.
وفي خبر محمد بن مسلم (1) عنه 7 أيضا « سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : نعم ، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم ».
وخبر زرارة (2) « قلت لأبي جعفر 7 : إنى سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر 7 : كذب ، لعمري ما أخذ ذلك برأيه ، ولكن أخذه عن علي 7 ، قلت : وما قال علي 7 فيها؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ».
وفي موثقه أيضا (3) عنه 7 أيضا « سمعته يقول : المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير ».
وموثق الجعفي (4) عنه 7 أيضا « في الرجل يطلق امرأته ، قال : هو أحق برجعته ما لم تقع في الدم الثالث » إلى غير ذلك من النصوص حتى ما مر منها في عدم جواز طلاق الحائض (5) وأنه مخالف للسنة لقوله تعالى (6) ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) المعتبرة سندا الصريحة دلالة المعتضدة بعمل الأصحاب بل وبقوله تعالى ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) المعتبرة سندا الصريحة دلالة المعتضدة بعمل الأصحاب بل وبقوله تعالى (7) :
__________________
(1) الوسائل الباب 16 من أبواب العدد الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب العدد الحديث 4 وذكر ذيله في الباب 16 منها الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 15 من أبواب العدد الحديث 10.
(4) الوسائل الباب 15 من أبواب العدد الحديث 11.
(5) الوسائل الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق.
(6) سورة الطلاق : 65 الآية 1.
(7) سورة الطلاق : 65 الآية 1.




