مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 32 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 219 من 393

باختلاف معنى القرء بالفتح والضم ، وأن الأول للحيض ، ويجمع على أقراء ، والثاني للطهر ، ويجمع على قروء ، والقول باتحادهما ، وذلك لتصريح النص والفتوى بكون المراد هنا الأطهار على كل حال.

قال زرارة (1) في الصحيح أو الحسن : « سمعت ربيعة الرأي يقول : إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هو الطهر بين الحيضتين ، فقال : كذب لم يقله برأيه ، ولكن إنما بلغه عن علي 7 ، فقلت : أصلحك الله تعالى أكان علي 7 يقول ذلك؟ فقال : نعم ، إنما القرء الطهر ، يقرأ فيه الدم فتجمعه ، فإذا جاء الحيض دفعته ».

وعنه أيضا (2) عن أبى جعفر 7 « القرء بين الحيضتين » ونحوه صحيح ابن مسلم (3) عنه 7 أيضا ، وفي‌ حسن زرارة (4) عنه 7 أيضا « الأقراء الأطهار ».

وفي المروي عن مجمع البيان وتفسير العياشي عن زرارة (5) عن أبي جعفر 7 « إن عليا 7 كان يقول : إنما القرء الطهر يقرأ فيه الدم فتجمعه ، فإذا جاء الحيض قذفته ، قلت : رجل طلق امرأته من غير جماع بشهادة عدلين ، قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قلت : إن أهل العراق يرون أن عليا 7 يقول : إنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : كذبوا ».

وفي‌ صحيح زرارة (6) عن أبي جعفر 7 « المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة ، قال : قلت : بلغني أن ربيعة الرأي قال : من رأيي أنها تبين عند‌

__________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد الحديث 4 راجع الكافي ج 6 ص 89.

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 15 من أبواب العدد الحديث 19.

(6) الوسائل الباب 15 من أبواب العدد الحديث 8 عن أبي عبد الله 7 كما في الكافي ج 6 ص 87.

الصفحة 219 من 393