مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 32 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 205 من 393

منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ، ولا يرضون منا إلا بذاك ، قال : فاحلف ، فهو أحلى من التمر والزبد ».

وقال الوليد بن هشام المرادي (1) : « قدمت من مصر ومعي رقيق لي ومررت بالعشار فسألني ، فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على أبى الحسن 7 فأخبرته بقولي للعشار ، فقال : ليس عليك شي‌ء ».

وفي‌ صحيح الحلبي (2) « سألته عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله ، قال : نعم ».

وخبر محمد بن مسعود الطائي (3) « قلت لأبي الحسن 7 : إن أمي تصدقت علي بدار لها أو قال بنصيب لها في دار ، فقالت لي : استوثق لنفسك ، فكتبت إني اشتريت وأنها قد باعتني وأقبضت الثمن ، فلما ماتت قال الورثة : احلف أنك اشتريت ونقدت الثمن ، فان حلفت لهم أخذته ، وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا ، فقال : 7 : فاحلف وخذ ما جعلت لك ».

وخبر أبى محمد بن الصباح (4) « قلت لأبي الحسن 7 : إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار ، فقلت : إن القضاة لا يجيزون مثل هذا ، ولكن أكتبه شراء ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى أنه يسوق لك ، فتوثقت ، فأراد بعض‌

__________________

(1) الوسائل الباب 60 من كتاب العتق الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 12 من كتاب الايمان الحديث 8.

(3) أشار إليه في الوسائل في الباب 9 من كتاب الوقوف والصدقات الحديث 5 وذكره في الكافي ج 7 ص 33.

(4) الوسائل الباب 9 من كتاب الوقوف والصدقات الحديث 5 عن محمد بن أبى الصباح وكذلك رواه عنه في الباب 43 من كتاب الايمان الحديث 1 كما في التهذيب ج 8 ص 287 وج 9 ص 138 الا أن الموجود في الفقيه ج 3 ص 228 محمد بن الصباح ، وفي ج 4 ص 183 عن أبى الصباح.

الصفحة 205 من 393