مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 32 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 171 من 393

الكتابة بالياء في النسخ الصحيحة يأباهما. وعلى كل حال فهو شاذ ضعيف مضطرب.

وكذا قد عرفت فيما تقدم أنه لو وطأ الفحل قبلا فأكسل حلت للأول ، للتحقق اللذة منهما التي هي المراد من العسيلة ، بل وإن لم تحصل اللذة لهما ، بناء علي أن المراد الدخول المفروض تحققه بغيبوبة الحشفة ، كما هو واضح.

ولو تزوجها المحلل فارتد بعد وطئه لها حصل التحليل قطعا ، ولو كان قبله قبلا ودبرا فوطأها في الردة لم تحل ، لانفساخ عقد نكاح ه‍ بالردة ، إذ لا عدة لها ، فوطؤه حينئذ وطء أجنبي ، وكونها زوجته سابقا غير مجد هنا قطعا وإن قلنا بعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق ، لظهور النص (1) والفتوى في اعتبار وطئها حال كونها زوجة ، ولذا لم يجد وطؤها بعد عقدها دائما وطلاقها قبل الدخول وإن كان لشبهة فضلا عن غيرها ، كما هو واضح.

ولو كان لها عدة بوطئه لها دبرا فوطأها قبلا بعد الردة فيها فقد يقوى التحليل إذا فرض عوده إلى الإسلام فيها ، لانكشاف كونه وطء زوجة ، وكذا الكلام في ارتداد الزوجة بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة ، والله العالم.

__________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب أقسام الطلاق.

الصفحة 171 من 393