مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 32 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 167 من 393

نصوصنا بخلافهم أو تواترت.

ففي‌ صحيح العيص بن القاسم (1) « أن ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ، فقال أبو عبد الله 7 : الطلاق للنساء ، وتبيان ذلك أن العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ، ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين ».

وفي‌ صحيح زرارة (2) عن الباقر 7 « سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق ، فان كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة قروء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن » إلى غير ذلك من النصوص ، بل في‌ النبوي العامي (3) أيضا « طلاق الأمة طلقتان ، وعدتها حيضتان ».

بل في المسالك الاستدلال عليه في مقابلة العامة بقوله تعالى (4) ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) إلى آخره لكونه في الحرة ، بقرينة قوله تعالى (5) ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) فإن الإتيان للحرة ، وأما الأمة فلمولاها ، ولا ينافي ذلك ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ ) من حيث كونه خطابا للأزواج ، والأخذ إنما هو الحر دون العبد ، لمنع كونه خطابا للأزواج بل لمن الأداء من ماله الشامل للأزواج وغيرهم ، وإن كان هو كما ترى ، ضرورة إمكان دعوى كون الإتيان ولو للمولى أيضا ، لكن الأمر سهل بعد معلومية الحال من نصوص (6) العترة صلوات الله عليهم الذين هم مع كتاب الله تعالى الخليفة عن النبي 6 فينا لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض (7).

__________________

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2.

(3) سنن البيهقي ج 7 ص 369 و 426.

(4) سورة البقرة : 2 الآية 229.

(5) سورة البقرة : 2 الآية 229.

(6) الوسائل الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق.

(7) الوسائل الباب 13 من أبواب صفات القاضي الحديث 34 و 77 من كتاب القضاء.

الصفحة 167 من 393